استفتاء 7062 — المبيت في منى في الحج

إذا خرج الحاج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الزوال فما هو حكمه وهل عليه كفارة في الحالات التالية :
١ ـ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نسياناً أو غفلة ولم يرجع إليها بعد الالتفات تسامحاً وإهمالاً ؟
٢ ـ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ولكنه لم يرجع بعد الالتفات لفوات الأوان ؟
٣ ـ إذا كان خروجه عن جهل بالحكم أو نحوه ورجع إلى منى بعد الالتفات قبل الزوال ؟
٤ ـ إذا كان خروجه عن عمد أو تسامح ولم يرجع إليها حتى فات الأوان ؟
٥ ـ إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه ثم تاب ورجع إليها قبل الزوال ؟
٦ ـ إذا كان خروجه عن عمد أو ما بحكمه أو عن جهل أو نحوه ولما حاول الرجوع أدركه الزوال وهو في الطريق فهل عليه شيء ؟
الجواب
١ ـ كان الواجب عليه الرجوع وأن لم تكن له في منى علقة تقتضي العود على الأحوط .
٢ ـ لا شيء عليه ولكن لا يفوت (الأوان) بحلول الظهر لأن الممنوع على الحاج أن ينفر قبل الزوال ولا يجب أن يكون في منى قبل الزوال .
٣ ـ لا شيء عليه .
٤ ـ يأثم بذلك ولكن لا كفارة عليه .
٥ ـ لا شيء عليه .
٦ ـ يلزمه الرجوع لينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر .
#المبيت_في_منى_في_الحج#كفارة_الخروج_قبل_الزوال_حسب_العذر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ