إذا نفر قبل غروب اليوم الثاني عشر وخرج من منى ثم أجبرته الشرطة على العود إليها فلم يتمكن من الخروج منها قبل الغروب هل يجب عليه المبيت والرمي ؟
الجواب
مع صدق النفر على خروجه – بأن خرج عازماً على عدم العود مع عدم بقاء علقة له في منى تقتضي العود – فلا يبعد عدم وجوب المبيت والرمي عليه .