إذا أتى الحاج برمي الجمار الثلاث في صباح اليوم الثاني فهل يجوز له الرجوع إلى منزله في مكة ثم العود إلى منى قبل الزوال لينفر منها بعد الزوال ؟ أم لا يجوز له الخروج من منى إلا بعد الزوال ؟
الجواب
إذا أبقى فيها علقة له تقتضي العود كأن خلف متاعه فيها جاز له الخروج وإلا لم يجز له ذلك وان كان عازماً على العود إليها قبل الزوال بل يجوز أن يعود إليها بعده فينفر قبل الغروب أو في نهار اليوم الثالث عشر .