استفتاء 7111 — التقليد

إذا ذهب طالب العلم إلى الحج فقد يصادف مَن يسأله عن بعض مسائله، وقد يكون السائل مقلّداً لغير من يقلّده المسؤول، وقد يرى المسؤول خطأ السائل في تقليده، وقد لا يعرف رأي مرجعه، وقد لا يكون السائل مقلّداً لمرجعٍ أصلاً، فما هو تكليف طالب العلم في هذه الموارد؟
الجواب
إذا وُجدت قرينة على أنّ السائل يطلب فتوى مقلّده جاز له بيانها بنحوٍ لا يستفاد منه تقريره على تقليده إن كان المسؤول يراه على خطأ فيه.
وإن وُجدت قرينة على أنّه يطلب فتوى من تكون فتواه حجّة في حقّه باعتقاد المسؤول أجابه بمقتضى اعتقاده في ذلك. وفي الصورتين إذا لم يعلم الفتوى المطلوبة توقّف عن الجواب.
وإذا لم توجد قرينة على ما تقدّم فله أن يجيب بموجب فتوى من يرى حجيّة فتواه في حقّ السائل، وليس له أن يجيب بموجب فتوى من يرى أنّ عمله بها يكون على خلاف وظيفته الشرعية إلّا مع إقامة القرينة على ذلك.
#التقليد#إجابة_طالب_العلم_لسائل_مقلد_مرجعاً_آخر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ