إذا التفت أحد بعد التقصير والخروج من الإحرام لبطلان طوافه ، فهل يكفي مجرد تجديد الطواف بدون لباس الإحرام ، أو لابد له من تجديد الإحرام في الميقات ؟
الجواب
من أتى بطواف العمرة باطلاً لم يخرج عن إحرامه وإن قصر وعليه نزع المخيط فوراً والاجتناب عن سائر محرمات الإحرام والإتيان بالطواف وصلاته والسعي والتقصير ولا حاجة إلى تجديد الإحرام من الميقات .