استفتاء 7670 — الطواف في الحج

ما حكم من أعرض عن شوط من طوافه أو سعيه بعد شروعه منه وذلك لحصول شك له ، ثم أنه استأنف شوطاً آخر منهما ؟
الجواب
لا يجوز له الإعراض واستيناف شوط جديد فيهما لأنه من الزيادة المبطلة حتى مع عدم فوت الموالاة ، وفيما استأنف ولو مع الجهل بالحكم يجدد الطواف أو السعي من رأس وكل ما ترتب عليه الأعمال .
#الطواف_في_الحج#بطلان_الإعراض_عن_شوط_للشك_واستئناف_آخر
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ