استفتاء 7672 — عمرة التمتع

امرأة حاضت ثم طهرت فأحرمت وأتت بأعمال عمرة التمتع ثم رأت الدم قبل مضى عشرة أيام فما حكم عمرتها ؟ وفي مفروض السؤال لو كانت قد أحرمت للحج فما الحكم ؟
الجواب
النقاء المتخلل بين الدمين مختلف فيه من جهة إلحاق بالطهر أو الحيض ، فالمشهور ذهب إلى أنه حيض وعليه ينقلب حجها إلى الإفراد فهي محرمة بإحرام العمرة ويجب عليها الاجتناب عن محرمات الإحرام والإتيان بمناسك الحج ، وذهب بعضهم إلى أنه طهر وعليه فعمرتها وإحرامها للحج صحيح . والمختار أن الأحوط لزوماً لها الاحتياط فأن رجعت في المسألة إلى غيرنا الأعلم فالأعلم ممن يلتزم بأنه حيض أو طهر فهو ، وان أرادت الأخذ بالاحتياط فعليها أن تأتي بأعمال حج التمتع والإفراد ، أما المشتركة منها فبقصد الأعم من حج التمتع والإفراد ، وأما المختصة فتأتي بها رجاء .
#عمرة_التمتع#نقاء_متخلل_بين_دمين_أثناء_عمرة_التمتع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ