إذا انكشف شيء من بدن المرأة الواجب ستره في حال الطواف قهراً أو سهواً وطافت جزءاً من شوط أو طافت شوطاً كاملاً أو أزيد منه فهل يحكم ببطلان طوافها ؟
الجواب
لا يبطل إلا ما وقع فاقداً للشروط فان كان شوطاً أو أزيد ألغته وان كان جزءاً من شوط فعليها أن ترجع وتتدارك المقدار الذي أخلّت بالستر فيه ولو لم تتمكن من الرجوع لشدة الزحام مثلاً فلها أن تمشي إلى الحجر الأسود من غير قصد الطواف ثم تستأنف هذا الشوط .