المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الطواف في الحج
استفتاء 7694 — الطواف في الحج
في طواف العمرة المفردة إذا أضاف شوطاً غفلة وقطعه قبل الإكمال وهو شاك في كونه زائداً ثم علم بذلك فلم يكمله طوافاً حتى رجع إلى أهله فهل عليه شيء ؟
الجواب
يشكل الحكم بصحة طوافه فلابد من رعاية مقتضى الاحتياط في ذلك .
#الطواف_في_الحج
#شوط_زائد_غفلة_لم_يكمل_حتى_الرجوع
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3033 — الطواف في الحج
استفتاء 3042 — الطواف في الحج
استفتاء 3058 — الطواف في الحج
استفتاء 5354 — الطواف في الحج
استفتاء 5355 — الطواف في الحج
استفتاء 5356 — الطواف في الحج
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ