من نسي بعض أشواط طواف العمرة أو الحج حتى قدم وواقع أهله فهل عليه الكفارة ؟
الجواب
إذا كان المنسي أكثر من ثلاثة أشواط فالأحوط التكفير على النهج المذكور في المسألة ٣٢٣من المناسك وان كان المنسي ثلاثة أشواط أو أقل فيكفي القضاء ولا كفارة عليه على الأقرب .