استفتاء 7718 — الطواف في الحج

ذكرتم في المناسك(أن غير المختون إذا طاف لا يجتزأ بطوافه فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط) فما هو المراد بالإطلاق وإلى أي حكم يعود الاحتياط المذكور ؟
الجواب
المراد بالإطلاق التعميم للمعذور كالناسي والجاهل القاصر وإليه يعود الاحتياط .
#الطواف_في_الحج#طواف_غير_المختون_كتارك_الطواف
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ