مع قيام صلاة الجماعة في الحرم المكي أثناء الطواف ربما يضطر الطائف للخروج عن المطاف لشدة الزحام أو تدافع الحجاج أو لكونه مرافقاً لبعض النساء، فهل يجوز في هذه الصورة إكمال الطواف من حيث قطع أم يلزم الاستئناف ؟
الجواب
إذا اشترك في صلاة الجماعة جاز له إتمام طوافه من موضع القطع مطلقاً وهكذا إذا لم يشترك فيهما وكان القطع بعد تمام الشوط الرابع وإما ان كان قبله فحكمه الاستيناف .