استفتاء 7732 — الطواف في الحج

ما حكم من علم ببطلان طوافه - جهلاً منه ببعض أركانه - في كل من الحالات التالية :
أ- بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع سعة الوقت ؟
ب- بعد الفراغ من أعمال عمرة التمتع مع ضيق الوقت؟
ج- عند الوقوف بعرفات؟
د- بعد الفراغ من أعمال الحج مع فرض كون الطواف للحج ؟
هـ- بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للحج ؟
و- بعد العود إلى وطنه فيما إذا كان الطواف للعمرة المفردة مع إمكان الرجوع وعدمه ؟
الجواب
أ- يعيد طوافه وصلاته وسعيه ثم يقصر.
ب- إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه إعادة الأعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته وعليه كفارة بُدنة على الأحوط.
ج- متعته محكومة بالبطلان وعليه كفارة بُدنة على الأحوط.
د- يعيده ويعيد صلاته وسعيه قبل انقضاء شهر ذي الحجة.
هـ - يبطل حجه وعليه كفارة بُدنة على الأحوط إلا مع التدارك قبل انقضاء الشهر وهل يجزي فيه الاستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه؟ الأقرب ذلك.
و- إن أمكنه الرجوع رجع وأعاد النسك وإلا ففي الاجتزاء بالاستنابة فيه إشكال.
#الطواف_في_الحج#كفارة_بدنة_لبطلان_الطواف_حسب_وقت_العلم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ