الجواب
أ- يعيد طوافه وصلاته وسعيه ثم يقصر.
ب- إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه إعادة الأعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته وعليه كفارة بُدنة على الأحوط.
ج- متعته محكومة بالبطلان وعليه كفارة بُدنة على الأحوط.
د- يعيده ويعيد صلاته وسعيه قبل انقضاء شهر ذي الحجة.
هـ - يبطل حجه وعليه كفارة بُدنة على الأحوط إلا مع التدارك قبل انقضاء الشهر وهل يجزي فيه الاستنابة إذا تعذر عليه الرجوع بنفسه؟ الأقرب ذلك.
و- إن أمكنه الرجوع رجع وأعاد النسك وإلا ففي الاجتزاء بالاستنابة فيه إشكال.