المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الطواف في الحج
استفتاء 7735 — الطواف في الحج
إذا قدر على الإتيان ببعض أشواط الطواف فقط فهل يستنيب للباقي أم للتمام؟
الجواب
إذا علم مسبقاً عجزه عن إتمام الطواف استناب للتمام وكذا إذا طرأ عليه العجز قبل إتمام الشوط الرابع، وأما إذا طرأ العجز بعد إتمامه فالأقرب جواز الاستنابة للباقي.
#الطواف_في_الحج
#استنابة_جزئية_أو_كلية_حسب_توقيت_العجز
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3033 — الطواف في الحج
استفتاء 3042 — الطواف في الحج
استفتاء 3058 — الطواف في الحج
استفتاء 5354 — الطواف في الحج
استفتاء 5355 — الطواف في الحج
استفتاء 5356 — الطواف في الحج
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ