المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الطواف في الحج
استفتاء 7738 — الطواف في الحج
هل يجوز للمحرم الإتيان بطواف مندوب قبل طواف الحج؟
الجواب
الظاهر جوازه، نعم الأحوط لزوماً أن لا يطوف المتمتع طوافاً مندوباً بعد إحرامه للحج وقبل خروجه إلى عرفات وإن قدّم طواف الحج لعذر.
#الطواف_في_الحج
#الطواف_المندوب_قبل_طواف_الحج
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3033 — الطواف في الحج
استفتاء 3042 — الطواف في الحج
استفتاء 3058 — الطواف في الحج
استفتاء 5354 — الطواف في الحج
استفتاء 5355 — الطواف في الحج
استفتاء 5356 — الطواف في الحج
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ