استفتاء 7748 — الطواف في الحج

شخص شرع في الطواف ولما بلغ حجر إسماعيل ألغى الشوط الذي بيده واستأنف الطواف من جديد، ولكنه في الشوط السابع لم يأت بتمام الشوط بل أكمل الشوط الأول الذي أعرض عنه من قبل فما هو حكمه؟
الجواب
يبطل طوافه.
#الطواف_في_الحج#إلغاء_شوط_ثم_عدم_إكمال_شوط_آخر_يبطل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ