المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الطواف في الحج
استفتاء 7749 — الطواف في الحج
المجنب إذا كان يضر به استعمال الماء هل يكفيه أن يتيمم و يطوف ؟
الجواب
نعم يكفيه إذا كان يائساً عن زوال عذره قبل فوات وقت النسك.
#الطواف_في_الحج
#تيمم_المجنب_المتضرر_من_الماء_للطواف
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3033 — الطواف في الحج
استفتاء 3042 — الطواف في الحج
استفتاء 3058 — الطواف في الحج
استفتاء 5354 — الطواف في الحج
استفتاء 5355 — الطواف في الحج
استفتاء 5356 — الطواف في الحج
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ