إذا أحسّّ الطائف ببلل في ثياب إحرامه ولما عاد إلى بيته وفحصها وجد نجاسة فيها فتيقن أنها هي التي أحسّ بها أثناء الطواف فما هو حكم نسكه؟
الجواب
يصح طوافه وكذا صلاة الطواف إذا لم يحتمل آنذاك كون البلل نجاسة وأما إذا كان قد أحتمل ذلك ولم يتفحص فالأحوط إعادة صلاته.