المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الطواف في الحج
استفتاء 7761 — الطواف في الحج
إذا دار أمر المرأة بين استعمال الدواء لقطع دم الحيض لكي يتسنى لها مباشرة الطواف وصلاته وبين الاستنابة فيها فهل يلزمها استعمال الدواء؟
الجواب
يلزمها ذلك- مع الأمن من الضرر- على الأحوط.
#الطواف_في_الحج
#وجوب_استعمال_دواء_لقطع_الحيض_للطواف
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3033 — الطواف في الحج
استفتاء 3042 — الطواف في الحج
استفتاء 3058 — الطواف في الحج
استفتاء 5354 — الطواف في الحج
استفتاء 5355 — الطواف في الحج
استفتاء 5356 — الطواف في الحج
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ