المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الطواف في الحج
استفتاء 7771 — الطواف في الحج
إذا تجاوز عن المطاف إلى الشاذروان مثلاً في خطوات من الشوط ولما لم يعلم مقدارها ليتداركها أتى بشوط كامل ليكون بديلاً عن الشوط الذي وقع الإخلال به فهل يصح عمله؟
الجواب
إذا فعل ذلك عن جهل قصوري لم يضر بصحة طوافه وإلا أشكل صحته.
#الطواف_في_الحج
#شوط_بديل_لتجاوز_الشاذروان_جهلاً
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 3033 — الطواف في الحج
استفتاء 3042 — الطواف في الحج
استفتاء 3058 — الطواف في الحج
استفتاء 5354 — الطواف في الحج
استفتاء 5355 — الطواف في الحج
استفتاء 5356 — الطواف في الحج
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ