هل يجوز توزيع أشواط الطواف المندوب على عدة أشخاص كأن يحيل الشوط الأول لزيد والثاني لعمرو وهكذا؟
الجواب
لا بأس بذلك لكن لا ينوي بالمجموع طوافاً واحداً موزعاً على أشخاص بل أما أن ينوي به الطواف الواحد عن عدة أشخاص على نحو الاشتراك أو يأتي بأشواط منفردة كل عن شخص.