ذكرتم في من يتبين له بطلان طوافه في العمرة المفردة ان في الاجتزاء بطواف النائب عنه وخروجه من الاحرام من دون العود الى مكة والاتيان باعمال عمرته تأمل وإشكال والآن قد تم طواف النائب عنه فهل يجوز له أن يرجع في الاجتزاء إلى الغير مع رعاية الاعلم فالاعلم ؟
وما هو رأي السيد الخوئي ـ قدس سره ـ في ذلك ؟
الجواب
يجوز .
المرحوم لا يرى ذلك ويفتي بالاجتزاء بالنيابة .