١- هل يقصد من العفو عن مقدار من الدم في الصلاة هو أن هذا الدم غير نجس ولا ينجس اذا كان بالكيفية ألتي ذكرتموها أم أنه نجس ولكن الصلاة مقبولة به ؟
٢- اذا كان الدم قد خرج بعد الوضوء بكمية قليلة جدا ً فهل هذا الدم يبطل الوضوء والصلاة ؟
٣- هل يمكن تقريب حجم عقدة الأبهام بتشبيه أوضح؟
٤- ماهي نوعية أو حجم الجروح التي يشملها هذا الدم؟
الجواب
١- الدم نجس وان كان بمقدار راس ابرة والعفو عنه بمعنى جواز الصلاة معه .
٢- لا يبطلهما .
٣- بمقدار وسط راحة الكف .
٤- القروح والجروح يعفى عن دمها في البدن واللباس حتى لو كان كثيراً اذا كان الجرح لم يندمل ولا يعتبر عدم امكان التطهير .