تكتب على بعض أنواع الصابون ، أنها مشتملة على شحوم مأخوذة من لحم الخنزير أو لحوم حيوانات غير مذكاة، ولا ندري ما إذا استحالت إلى شيء آخر أو لا ، فهل نعتبرها طاهرة؟
الجواب
إذا أحرز اشتمالها على ذلك حكم بنجاستها، إلا إذا تحققت استحالتها، ولم يثبت تحققها في صنع الصابون .