استفتاء 7909 — الطلاق

متى و كيف تستطيع المراة و يحق لها استعمال وكالة الطلاق و هل عليها العدة المتعارف عليها ؟
الجواب
يحق لها استعمال الوكالة كيف شاءت حسب ما اعطيت من الوكالة و يكون الطلاق حسب المتعارف-اي مع الدخول- رجعيا و عدتها ثلاثة اطهار ان كانت ممن تحيض و إلاّ فثلاثة اشهر .
#الطلاق#استعمال_المرأة_وكالة_الطلاق_وعدتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ