إذا لم تكن للمرأة علاقة جنسية مع زوجها لمدة أكثر من سنة ، فهل تستطيع الطلاق ؟ وهل يجب عليها الانتظار لثلاثة أشهر ؟
الجواب
تستطيع أن تشكوه إلى الحاكم الشرعي فيأمره بأن يختار إما الطلاق وإما المعاشرة بالمعروف فإن أبى طلقها الحاكم ، ولا يجب الانتظار ولكن تجب عليها العدة بعد الطلاق للزواج من غيره .