هل يستطيع المكلف ان يعدل في اثناء الطواف وكذا السعي عن مواصلة الطواف اوالسعي ويقطع نيته ثم يعيد الطواف من جديد مباشرة بدون فعل المنافي ولا قطع الموالاة ( باعتبار ان النية قد انقطعت وبهذا تعتبر عدول بالنية وهذا يتنافى مع الاستمرار في النية) ؟
الجواب
إذا كان ذلك قبل إتمام الشوط الرابع جاز له الاستئناف في عدة حالات:
١- إذا خرج من المطاف واشتغل بعمل آخر بحيث يصدق عرفاً انه قطع طوافه.
٢- إذا توقف عن الطواف حتى فاتت الموالاة العرفية وان لم يخرج عن المطاف ولم يشتغل بعمل آخر.
٣- إذا دخل في الكعبة المعظمة.
ففي جميع هذه الحالات يبطل الطواف ويجوز استئنافه واما إذا اراد الاستئناف بعد اتمام الشوط الرابع فلا يحق له ذلك في الحالة الاولى ويحق له في الحالتين الاخيرتين وان كان الاحوط استحباباً في الحالة الثانية أن يكون الاستئناف بعد اكمال الطواف.