هل يجوز السعي من الطابق الثاني؟ وإذا كان لا يجوز فما حكم مَن سعى سابقاً ظنّاً منه بجواز السعي من الطابق الأعلى؟
الجواب
نعم، إذا كان الساعي ينتهي في طرفي سيره إلى جبلي المروة والصفا، أي: كان لهما ظهور أمامه، وأمّا إذا لم يكن لهما ظهور أمامه فلا يكفي.
وعلى الفرض الثاني إذا كان قد سعى سابقاً ظنّاً منه بجواز السعي في الطابق الأعلى فإن استمرّ جهله إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطل حجّه، وكذا إذا استمرّ جهله إلى زمانٍ لا يمكنه الإتيان به في شهر ذي الحجة بالنسبة إلى الحج.