المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← السعي في الحج
استفتاء 8435 — السعي في الحج
إذا تخيّل المكلّف أنّ الطهارة شرط في صحّة السعي فقطع سعيه وتوضّأ واستأنفه من جديد فما هو تكليفه؟
الجواب
إذا استأنفه بعد فوات الموالاة العرفية صحّ سعيه وإذا استأنفه قبل فواتها أشكل الحكم صحّته، إلّا إذا كان جاهلاً قاصراً فيصحّ أيضاً على الأظهر.
#السعي_في_الحج
#قطع_السعي_للوضوء_توهماً_باشتراطه
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 5367 — السعي في الحج
استفتاء 5368 — السعي في الحج
استفتاء 5369 — السعي في الحج
استفتاء 6187 — السعي في الحج
استفتاء 7667 — السعي في الحج
استفتاء 7688 — السعي في الحج
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ