إذا علم المرء بعد أداء مناسك العمرة أنّ سعيه كان باطلاً فهل يجب عليه الإتيان بالسعي فقط أو عمل التقصير والطواف معاً مرّة أخرى؟
الجواب
إذا كان في العمرة المفردة وجبت عليه إعادة التقصير بعد السعي وإعادة طواف النساء ولا يجب عليه إعادة طواف الفريضة، وإذا كان في عمرة التمتع مع بقاء وقتها.