استفتاء 8451 — السرقة

هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلادهم، أو أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟
الجواب
لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة والعامة، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام ، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ولكن عدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم، أو طلب رخصة الإقامة فيها، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كلّ أحد.
#السرقة#حرمة_السرقة_من_الكفار_ونقض_الأمان
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ