ورد في رسالتكم العملية المسألة التالية: (إذا زنا بذات بعل حرمت عليه أبداً على الأحوط).
١ـ هل الاحتياط الوارد في المسألة وجوبي أم استحبابي؟
٢ـ ما حكم من تزوّج من إمرأة بعد طلاقها من زوجها الأوّل علماً أنّه كان قد زنا بها (وقت ضلالهما) وهي تحت زوجها الأوّل؟ وما حكم الأطفال نتاج الزواج الثاني؟
الجواب
١ـ احتياط وجوبي.
٢ـ الأحوط وجوباً الانفصال، والأولاد أولادهما شرعاً، ويمكنهما البقاء بالرجوع إلى غير سماحة السيد مع رعاية الأعلم فالأعلم، فهذا هو الحلّ في موارد الاحتياط.