في حال طلاق الزوج زوجته فهل يثبت الحقّ للأولاد والبنات في اختيار من يعيشون معه من الأبوين؟ وإن كان هذا ثابتاً لهم فمتى يكون التخيير؟ وهل يثبت الخيار للأولاد والبنات من دون موافقة الأب صغاراً أو كباراً؟ وإن كان كذلك فهل يثبت التخيير للأبوين فقط أم يجوز التخيير في غير الأبوين مع وجودهما؟ وإن كان يجوز التخيير فهل بهذا تسقط الولاية عليهم من الأب؟ وهل لهم حقّ في طلب النفقة من أبيهم ذكوراً أو اناثاً؟ وهل لهم أن يرثوا أباهم؟
الجواب
الحضانة حقٌّ ثابتٌ للأب بعد إكمال الطفل سنتين، وأمّا بعد البلوغ الشرعي فالخيار للولد والبنت في السكنى مع الأب أو الأم أو غيرهما، ولا ولاية لأحدٍ على البالغ ومع ذلك تجب النفقة على الأب بشروطها، ويتوارثون.