الجواب
يعتبر في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهِر كالطلاق. ويعتبر في المظاهِر البلوغ والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب وان لم يكن سالباً للقصد والاختيار على الاقوى. ويعتبر في المظاهَر منها خلّوها عن الحيض والنفاس، وكونها في طهـر لم يواقعها فيه على التفصيل المتقدم في المطلقة، وكونها مدخولاً بها على الاصح، وهل يعتبر كونها زوجة دائمية فلا يقع الظهار على المتمتع بها؟ فيه اشكال فالاحتياط لا يترك.