المكتبة الفقهية
←
الاستفتاءات
← الظهار
استفتاء 9343 — الظهار
هل يقع الظهار اذا قصد به الاضرار بالزوجة ؟
الجواب
لا يقع الظهار إذا قصد به الاضرار بالزوجة، كما لا يقع في يمين بان كان غرضه زجر نفسه عن فعل كما لو قال: (ان كلمتك فانت عليّ كظهر اُمي) أو بعث نفسه على فعل كما لو قال: (ان تركت الصلاة فانتِ علىّ كظهر اُمي).
#الظهار
#عدم_وقوع_الظهار_بقصد_الإضرار_أو_اليمين
استفتاءات ذات صلة
استفتاء 5484 — الظهار
استفتاء 9341 — الظهار
استفتاء 9342 — الظهار
استفتاء 9344 — الظهار
استفتاء 9345 — الظهار
استفتاء 10826 — الظهار
افتح في المكتبة التفاعلية
اسأل المساعد الذكيّ