استفتاء 9343 — الظهار

هل يقع الظهار اذا قصد به الاضرار بالزوجة ؟
الجواب
لا يقع الظهار إذا قصد به الاضرار بالزوجة، كما لا يقع في يمين بان كان غرضه زجر نفسه عن فعل كما لو قال: (ان كلمتك فانت عليّ كظهر اُمي) أو بعث نفسه على فعل كما لو قال: (ان تركت الصلاة فانتِ علىّ كظهر اُمي).
#الظهار#عدم_وقوع_الظهار_بقصد_الإضرار_أو_اليمين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ