ما حكم صلاة الفريضة أو النافلة في الروضة الشريفة في المسجد النبوي الشريف إذا كان استخدام ما يصح السجود عليه يعرض المصلي للإشكال ، وهل يجب الانتقال من الروضة المطهرة مثلاً إلى المكان الخالي من السجاد لأداء الصلاة ؟
الجواب
إذا لم يوجد في المسجد مكان يتيسّر ان يسجد فيه على ما يصح السجود عليه من دون مخالفة التقية ـ وان كانت مداراتية ـ جاز السجود على الفراش ولا يجب إلانتقال إلى خارج المسجد واما مع تيسّر السجود عليه في مكان آخر في المسجد من دون منافاته للمداراة فلابد من اختياره وان كان خارج الروضة الشريفة، نعم لا بأس بإلاتيان بصلاة النافلة رجاءً في الروضة الشريفة مع السجود على الفراش وان تيسّر إلاتيان بها في مكان آخر من المسجد مع السجود على ما يصح السجود عليه.