إن المبيت في منى يكلف الحاج مبلغاً باهضاً فهل له أن يبيت في خارجها ويدفع الكفارة ، وهل له أن يبيت في مكة في بيته مشتغلاً بالعبادة من التهليل والصلاة وقراءة القرآن ونحوها ؟
الجواب
يجزيه الاشتغال بالعبادة في بيته في مكة من قبل منتصف الليل إلى طلوع الفجر ، وإن لم يكن متمكناً من ذلك وكان دفع المال للمبيت في منى مجحفاً بحاله جاز له تركه ولكن تلزمه الكفارة على الأحوط ، وفي غير هذه الصورة يلزمه المبيت وإن توقف على بذل مال باهض فلو تركه كان آثماً وتجب عليه الكفارة أيضاً .