اذا اختار الحاج المبيت في احد النصفين من ليلة الحادي عشر او الثاني عشر بمنى فخرج منها مقدار ساعة او اقل لغرض ما، ومن ثم رجع فهل هذا المقدار يخل بالمبيت وتلزمه الكفارة ام لا؟ وهل هناك فرق في الحكم بين المضطر لهذا الخروج وبنى غيره؟
الجواب
تجب الكفارة في غير الاضطرار بل حتى معه على الاحوط.