قلتم: (المقرِض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترَضة لو وجدها عند المقترِض، وأمّا المؤجر فهل له فسخ الإجارة إذا حُجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة؟ فيه إشكال، فلا يترك مقتضى الاحتياط فيه) فما هو مقتضى الاحتياط هنا؟
الجواب
مقتضى الاحتياط على المؤجر أن لا يفسخ، فإن فسخ فمقتضاه على المستأجر أن يرضى به وإلّا فليتصالحا.