هل يجوز في تطهير البدن أو اللباس المتنجسين بالبول صب الماء الكثير على الموضع المتنجس مرة واحدة فقط بحيث تعادل كميته الكمية المستخدمة في الغسل مرتين بالماء أو اكثر وتزول بعدها عين النجاسة؟
الجواب
إذا كان الغسل بماء الكر فلا يكفي ذلك على الأحوط وجوباً، ويجوز الرجوع في موارد الاحتياط الوجوبي إلى فقيه آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم.