لو ان شخصا نفر من منى في اليوم الثاني عشر ورجع اليها قبل الغروب وبقي الى الليل هل يجب عليه المبيت في الليلة الثالثة عشر؟
الجواب
مع صدق النفر على خروجه - بأن خرج عازماً على عدم العود مع عدم بقاء علقة له في منى تقتضي العود - فلا يبعد عدم وجوب المبيت والرمي عليه.