استفتاء 9972 — الإجارة

في حال وقع الضرر على المستأجر من تسويف المؤجر في إصلاح الخلل وتجاهله له متعمّداً، فهل يحقّ للمستأجر خصم نتيجة الأضرار من قيمة الإيجار؟ وهل يحقّ للمؤجر شرعاً المطالبة بقيمة الإيجار كاملةً؟
الجواب
يجوز للمستأجر أن يستثني من الإيجار أجرة مثل المنفعة الفائتة، فإن كان الخلل الحاصل موجباً لعدم التمكن من الانتفاع بإحدى الغرف مثلاً جاز له استثناء أجرة المثل لتلك الغرفة خاصّةً وفي تلك المدّة.
#الإجارة#خصم_قيمة_الضرر_من_الإيجار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ