استفتاء 38 — مناسك الحج وملحقاتها
من أدّى العمرة المفردة في شهر ذي القعدة وخرج من مكّة وأراد الدخول اليها في شهر ذي الحجّة فهو ملزم بالإحرام للدخول فيها، فإن أراد الإحرام لعمرة مفردة أخرى فمن أين يحرم، من مكانه، أم من أدنى الحل، أم من أحد المواقيت؟ الجواب: إذا كان في الحرم فليحرم من الجعرانة أو الحديبية ونحوهما دون التنعيم، لأنه يقع في الوقت الحاضر في مكّة المكرمة، وإن كان في خارج الحرم فيما دون الميقات فالحكم كذلك مع مراعاة عدم دخول الحرم إلا محرماً، وإن كان فيما يبلغ الميقات فلا بد من الإحرام من الميقات، وفي الفرض الأول إذا أحرم من التنعيم يصحّ إحرامه وإن كان آثماً بدخول مكة من دون إحرام.
#الحج#مواقيت_الإحرام#تحديد_محل_إحرام_عمرة_ثانية_حسب_الموقع