استفتاء 52 — مناسك الحج وملحقاتها
من كان في المدينة المنورة فعزم على أداء العمرة أو الحجّ فهل يجوز له تخلصاً من الإحرام من مسجد الشجرة أن يجعل مقصده جدّة فيتوجه إليها بالطائرة ثم يحرم منها بالنذر أو غيره؟ الجواب: إذا كان حين شروعه في السفر من المدينة المنورة يعدّ عرفاً مسافراً إلى مكّة المكرمة لقصر مدة بقائه في جدّة كبضع ساعات مثلاً لم يجز له تجاوز مسجد الشجرة من غير إحرام، وأما إن كان يعدّ عرفاً مسافراً إلى جدّة ويعدّ سفره من جدّة إلى مكّة إنشاءً لسفر جديد جاز له تأخير الإحرام عن مسجد الشجرة.
#الحج#مواقيت_الإحرام#تأخير_الإحرام_بجعل_جدة_مقصداً_مستقلاً