استفتاء 54 — مناسك الحج وملحقاتها
في مفروض السؤال السابق إذا لم يجز للمكلّف ترك الإحرام من مسجد الشجرة والتوجه إلى جدّة من غير إحرام ولكنّه فعل ذلك متعمّداً فهل يلزمه الرجوع إلى المدينة والإحرام من مسجد الشجرة، أم يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر؟ الجواب: يجوز له الذهاب إلى الجحفة والإحرام منها، وإن كان عاصياً في تركه الإحرام من مسجد الشجرة، ولا يجوز له الإحرام من جدّة بالنذر في كلّ الأحوال.
#الحج#مواقيت_الإحرام#تدارك_ترك_إحرام_مسجد_الشجرة_عمداً