استفتاء 65 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا وصل جدّة بالطائرة وأراد الذهاب منها إلى المدينة المنورة ولكنّه لم يسمح له بذلك، فأحرم من جدّة بالنذر أو ذهب إلى الجحفة فأحرم منها، ثم سمح له بالذهاب إلى المدينة، فهل يجوز له أن يعرض عن إحرامه ويجدد الإحرام من مسجد الشجرة أم لا؟ وإذا لم يجز وقد فعل ذلك فماذا عليه؟ الجواب: لا يصح منه الإعراض عن إحرامه بعد انعقاده صحيحاً، ولكنّه لو جهل فتجرد عن ثياب الإحرام ولبس المخيط أو ارتكب أمراً آخر من محظورات الإحرام جهلاً بالحكم لم تجب عليه الكفارة، إلا في الادّهان بالدهن الطيب أو المطيب على الأحوط وجوباً.
#الحج#مواقيت_الإحرام#عدم_جواز_الإعراض_عن_إحرام_منعقد
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ