استفتاء 72 — مناسك الحج وملحقاتها

من أتى بعمرة التمتع في ذي القعدة وخرج من مكة لحاجة وأراد العود في ذي الحجة ذكرتم أنه لا يجزيه الإحرام من أدنى الحلّ لعمرة التمتع على الأحوط لزوماً، فهل عدم الإجزاء احتياطي مهما كان ابتعاده عن مكة؟ الجواب: بل هذا لمن لم يبتعد عن مكة حتى يتجاوز المواقيت، وإلا لم يجزه الإحرام من أدنى الحل فتوى لا احتياطاً.
#الحج#مواقيت_الإحرام#كون_عدم_إجزاء_أدنى_الحل_فتوى_لا_احتياطاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ