استفتاء 75 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا كان المرجع التالي في الأعلمية مختلفاً مع سماحة السيد (مُدّ ظلُّه) في فتويين: إحداهما: أنه لا يرى مشروعية الإحرام بالنذر قبل الميقات لمن سيمر في طريقه به، والأخرى: أنه يصح الإحرام لمن لا يمر بالمواقيت بلا حاجة للنذر وإن كان لو نذر صحّ منه ولزمه الوفاء به حتى لو استلزم التظليل. فهل لمقلد سماحة السيد أن يأخذ موضوع الحكم منه وهو أن جدة قبل الميقات أو قبل محاذيه ويأخذ منه الحكم أيضاً وهو صحة الإحرام بالنذر في مثل ذلك ويرجع للمرجع الآخر في انعقاد النذر حتى مع استلزام الإحرام للتظليل نهاراً؟ الجواب: هذا لا يتم، فإن الوجه في توقف سماحته في صحة نذر الإحرام من جدة مع استلزامه للتظليل هو قصور دليل الصحة عن الشمول لمثله بعد كونها على خلاف القاعدة، وهذا بخلاف الحال عند من يرى جواز الإحرام من جدة من دون نذر، فإن صحة النذر عنده على القاعدة. فهناك اختلاف بين مبنى التوقف في صحة النذر المذكور ومبنى الحكم بصحته، أي أن الأول من جهة والثاني من جهة أخرى، وفي مثله لا يصح رجوع مقلد الفقيه الأول إلى الفقيه الثاني.
#الحج#مواقيت_الإحرام#عدم_جواز_تلفيق_الموضوع_والحكم_من_مرجعين
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ