استفتاء 9 — مناسك الحج وملحقاتها

هل تثبت الكفارات في حق المتمتع فيما اذا أتى بموجبها ــ كأن اصطاد او تطيّب أو جادل ــ ثم بطلت عمرته لترك طوافها مثلاً؟ وهل الحكم كذلك فيما إذا تبين بطلان إحرامه من الأول؟ الجواب: تجب عليه الكفارة في الفرض الأول دون الثاني.
#الحج#كفارات_الصيد#ثبوت_الكفارة_رغم_بطلان_العمرة_لاحقاً
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ