استفتاء 4 — مناسك الحج وملحقاتها

إذا كان الرجل بحسب فتوى مقلده غير باقٍ على إحرامه وحسب فتوى مقلد المرأة باقياً على إحرامه، فهل يصحّ عقدهما مع علم المرأة بالحال؟ وإذا كانت المرأة جاهلة بالموضوع أو بالحكم فهل على الرجل إعلامها بذلك؟ الجواب: لا يصح العقد بالنسبة إلى المرأة، ويصح بالنسبة إلى الرجل، سواء أكانت عالمة بالحال أم جاهلة به، والأحوط وجوباً إعلامها بذلك إذا كانت جاهلة به.
#الحج#عقد_النكاح_حال_الإحرام#اختلاف_تقليد_الزوجين_ببقاء_الإحرام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ